كشف مرسوم رئاسي صد في العدد الاخير من الجريدة الرسمية مختلف الإجراءات الخاصة ببطاقة التعريف البيومترية. وحسب المرسوم فإن بـطــاقـة الـتـعــريف الـوطـنــيـة وثـيــقـة هـويـة فردية تسلّم لكل مواطن جزائري بدون شرط السن، حيث لا يمكن أيـا كـان أن يحـوز أكـثـر من بـطـاقة تعريف وطنية واحدة في نفس الوقت.
وحددت مدة صلاحية بطاقة التعريف الوطنية بعـشـر سـنـوات للأشـخـاص البالـغين تسع عـشرة 19 سنة فأكثر، وتحدد بخـمس ســـنـــوات للقصر الذين يقل سنهم عن تسع عشرة 19 سنة.
تـكـون بـطـاقـة الـتـعـريف الـوطـنـية مـن نوع بيومتري إلكتروني وتحتوي على شريحتين: تتضمن الشريحة الأولى معـلومات إدارية ومعلومات تخص صاحبهان فيما تتضمن الشريحة الثانية تطبيقة من أجل التحقق من صاحبها، تــسـلم بـطـاقـة الــتـعـريف الوطـنية مرفـقـة برمز سري في ظرف مغلق يوضع تحت مـسـؤولـية صاحبها أو وليّه الشرعي، حيث يـستـعـمل الرمز السري من أجل الولوج إلى الخدمات الإلكترونية. وفي نفس السياق تودع ملـفـات طـلب بـطـاقـة الـتـعـريف الـوطـنـيـة عـلى مـستوى إحدى بلديات ولاية الإقامة بـالنسبة لـلمواطن المقيم فـي التراب الوطني أو لدى المراكز الدبـلوماسـية والقـنصلـية بالـنسبـة للمـواطن المسجل في الخارج.
كما تلـغى وتـتـلف كل بطـاقـة تعـريف وطـنيـة تم إعـدادها ولم تسحب من قـبل صاحبها في أجل ستة 6 أشهر من تـاريخ إشــعـاره بـالـســحب.
وللحصول على بطاقة التعريقف البيومترية وجب تسليم الملف التالي:
- شهادة الجنسية- شهادة إقامة سارية المفعول- صورتان شمـسـيـتان للهوية حديثتان وبالألوان ومـتماثلـتان بخلفية موحدة بدون إطـاروباللون الأبيض.
ولم يحدد المرسوم تاريخ الـسحب النهائي لبطـاقـة التعريف الـوطنية ذات النمـوذج القديم، حيث أكد أن القرار بيد الوزير المكلف بالداخلية.
وحددت مدة صلاحية بطاقة التعريف الوطنية بعـشـر سـنـوات للأشـخـاص البالـغين تسع عـشرة 19 سنة فأكثر، وتحدد بخـمس ســـنـــوات للقصر الذين يقل سنهم عن تسع عشرة 19 سنة.
تـكـون بـطـاقـة الـتـعـريف الـوطـنـية مـن نوع بيومتري إلكتروني وتحتوي على شريحتين: تتضمن الشريحة الأولى معـلومات إدارية ومعلومات تخص صاحبهان فيما تتضمن الشريحة الثانية تطبيقة من أجل التحقق من صاحبها، تــسـلم بـطـاقـة الــتـعـريف الوطـنية مرفـقـة برمز سري في ظرف مغلق يوضع تحت مـسـؤولـية صاحبها أو وليّه الشرعي، حيث يـستـعـمل الرمز السري من أجل الولوج إلى الخدمات الإلكترونية. وفي نفس السياق تودع ملـفـات طـلب بـطـاقـة الـتـعـريف الـوطـنـيـة عـلى مـستوى إحدى بلديات ولاية الإقامة بـالنسبة لـلمواطن المقيم فـي التراب الوطني أو لدى المراكز الدبـلوماسـية والقـنصلـية بالـنسبـة للمـواطن المسجل في الخارج.
كما تلـغى وتـتـلف كل بطـاقـة تعـريف وطـنيـة تم إعـدادها ولم تسحب من قـبل صاحبها في أجل ستة 6 أشهر من تـاريخ إشــعـاره بـالـســحب.
وللحصول على بطاقة التعريقف البيومترية وجب تسليم الملف التالي:
- شهادة الجنسية- شهادة إقامة سارية المفعول- صورتان شمـسـيـتان للهوية حديثتان وبالألوان ومـتماثلـتان بخلفية موحدة بدون إطـاروباللون الأبيض.
ولم يحدد المرسوم تاريخ الـسحب النهائي لبطـاقـة التعريف الـوطنية ذات النمـوذج القديم، حيث أكد أن القرار بيد الوزير المكلف بالداخلية.